وإن باشر فيما دون الفرج (بشهوة) (1)، بطل اعتكافه في أحد القولين أنزل أو لم ينزل، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد.
ولا يكره أن يلبس المعتكف الرفيع من الثياب، ويتطيب (2).
وقال أحمد: يكره له ذلك.
ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع، ويشتري ولا يكثر (3)، فإن أكثر منه، استأنف الاعتكاف وهو قول مرجوع عنه.
والصحيح: أنه لا يبطل به.
ويجوز الفصد والحجامة إذا لم يلوث المسجد، والأولى تركه، فأما البول في الإِناء:
فقال الشيخ أبو نصر: يحتمل أن يجوز، ويجعل (بمنزلة) (4) الفصد، ويحتمل أن يفرق بينهما، هذا الذي ذكره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.
قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه: وهذا فيه نظر، (فإنه) (5) لا يؤمن