. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= ليس معه عمرة" رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري 1: 272 وأنظر السنن الكبرى 5: 3. الثاني: أن التمتع أفضل، لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "تمتع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج" رواه البخاري ومسلم، "أنظر صحيح البخاري 1: 273 وأنظر السنن الكبرى 5: 17. الإِحرام عند الشافعية على خمسة أنواع: الإِفراد، والتمتع، والقرآن، والإِطلاق وهو أن يحرم بنسك مطلقًا، ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، أو كليهما، والتعليق، وهو: أن يحرم بإحرام كإحرام زيد، وهي جائزة بلا خلاف عند الشافعية. مذاهب العلماء في الأفضلية بين الأفراد والتمتع والقران: 1 - قالت الشافعية: الأفراد أفضل، وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان وعلي وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وعائشة، ومالك، والأوزاعي، وأبو ثور، وداود. 2 - الحنفية: القران أفضل، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية، والمزني، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي. 3 - قال أحمد: التمتع أفضل. 4 - قال أبو يوسف: أن التمتع والقران أفضل من الأفراد. (5) قال القاضي عياض عن بعض العلماء: إن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة، لا أفضلية لبعضها على بعض، "المجموع" 7/ 140. الأحاديث الواردة في الإِفراد والتمتع والقران: أولًا: الأفراد: - عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا. - عن زيد بن أسلم: "أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: بم أهل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: بالحج، ثم أتاه من العام المقبل فسأله فقال: ألم تأتني عام أول؟ قال: بلي، ولكن أنسًا يزعم أنه قرن، فقال ابن عمر: إن أنسًا كان يدخل على =