وميقات أهل نجد قرن (1)، وميقات أهل اليمن يلملم (2)، وميقات أهل العراق ذات عرق (3).
قال الشافعي رحمه اللَّه: (وهو) (4) غير منصوص عليه.
ومن أصحابنا من قال: (بل) (5) هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبت به السنة.
ومن كان داره فوق الميقات، فإن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من داره (6)، وفي الأفضل قولان:
أحدهما: أن الأفضل أن يحرم من الميقات، وهو قول مالك، وأحمد.
والثاني: أن الأفضل أن يحرم من داره، وهو قول أبي حنيفة.
وحكى القاضي حسين طريقة أخرى: أن الإِحرام من داره قبل الميقات أفضل، قولًا واحدًا.
وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه على القولين.