فصل أما الماء المستعمل (فإنه إن كان) (1) مستعملًا في رفع حدث، فهو طاهر. وروى الحسن بن زياد (2) عن أبي حنيفة (3) أنه قال: هو نجس، وهو قول أبي يوسف.(1) وفي جـ: فإن كان. (2) الحسن بن زياد اللؤلؤي: الكوفي صاحب أبي حنيفة، كان يقظًا فطنًا فقيهًا نبيهًا، ولي القضاء بالكوفة بعد حفص بن غياث سنة 194 هـ ثم استعفى، له كتاب "المجرد"، و"الأمالي"، وكان حافظًا للروايات عن أبي حنيفة، وكان إذا جلس يحكم، ذهب عنه التوفيق حتى يسأل أصحابه عن الحكم في ذلك، فإذا قام من مجلس القضاء عاد إلى ما كان عليه من الحفظ، فبعث إليه البكالي وقال: ويحك إنك لم توافق للقضاء فاستعف، فاستعفى واستراح، مات سنة 204 هـ، "الجواهر المضية" 1/ 193 "الفوائد البهية في تراجم الحنفية" 60، 61، "الفهرست": 204، و"عبر الذهبي" 1/ 345، و"طبقات الشيرازي": 136. (3) أنظر "تحفة الفقهاء" لأبي العلاء السمرقندي 1/ 147.