وقال الشافعى رحمه اللَّه: يكره للمحرم أن يكتحل بالإثمد.
ونقل المزني رحمه اللَّه: أنه لا بأس به.
وسئل سعيد بن المسيب: أيكتحل المحرم؟ فقال: لا يكتحل (فإنه زينة) (1).
ويجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع من شعره شيئًا (2).
وحكي الأبهري (3) عن مالك: أنه إذا فعل شيئًا من ذلك، وجبت عليه صدقة.
ويجوز للمحرم أن يتقلد السيف، ويشد على وسطه المنطقة.
وحكي عن الحسن البصري: أنه كرهه.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه عن مالك: أنه لا يجوز له شد المنطقة، وأصحابه حكوا جوازه.