حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الشَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا " ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ زَمْعَةُ .