حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا لَوْ بَلَغَنِي أَنَّ أَحَدَهُمْ تَوَضَأَ عَلَى ظَفَرَةٍ لَمْ أَعُدَّهُ " .