حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَعْدِ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَقُّ الضَّيْفِ عَلَى مَنْ يُضِيفُهُ ثَلاثٌ فَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ فَلْيَرْتَحِلِ الضَّيْفُ عَنْهُمْ وَلا يَؤُمَنَّهُمْ " .