حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُؤَدِّبُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَمَّالُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا فَتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ، وَلا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .