حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِقْسَمٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِيمَ تَكُونُ الذَّكَاةُ فِي الْخَاصِرَةِ أَوِ اللَّبَّةِ ؟ ، قَالَ : " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أَجْزَأَ عَنْكَ " ، مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ لَمْ نَكْتُبْهُ ، إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .