حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " لا يَأْمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ ، إِلا رَجُلٌ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى ، رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى ، عَدْلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَدْلٌ فِيمَا يَنْهَى " .