حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَعُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، قَالا : ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : وَذَكَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَارَقَ امْرَأَتَهُ , وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَأْمُرْنِي وَلَمْ أُعْلِمْهُ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لا , إِلا نِكَاحَ رَغْبَةٍ , إِنْ رَضِيَتْ أَمْسَكَتْ , وَإِنْ كَرِهَتْ فَارَقَتْ , كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِفَاحًا " ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , لَمْ نَكْتُبْهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ الأَشْجَعِيِّ .