Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقيس به غيره، وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا، ككلام كثير.
وما لا يبطل سهوه ولا عمده، كالفعل
القليل والالتفات، فلا يسجد لسهوه ولا لعمده.
(ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة) لانه إن كان زائدا فالسجود للزيادة وإلا فلتردد الموجب لضعف النية.
فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة لان الاصل عدم فعلها، ويسجد للسهو، وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة، للتردد في زيادتها.
ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله، وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر.
(قوله: وقيس به) أي بما في الحديث.
وقوله: غيره أي من كل ما يبطل عمده لا سهوه.
(قوله: وخرج بما يبطل عمده الخ) المناسب أن يكون الإخراج للصورة الأولى بقوله: لا هو.
وللصورة الثانية بقوله: ما يبطل عمده.
فلو قال: وخرج بما يبطل عمده لا هو، ويكون الإخراج على التوزيع لكان أولى.
وعبارة شرح المنهج: وخرج بما يبطل عمده ما لا يبطل عمده، كالتفات وخطوتين، فلا يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له.
وخرج بلفظ ما يبطل عمده وسهوه ككلام كثير الخ.
وقوله: ككلام كثير أي أو أكل كثير أو فعل كثير، فلا سجود في ذلك لأنه ليس في صلاة.
(قوله: وما لا يبطل الخ) أي وخرج ما لا يبطل سهوه ولا عمده.
وقوله: كالفعل القليل أي كخطوتين.
وقوله: والالتفات أي بالوجه كما هو ظاهر.
(قوله: فلا يسجد لسهوه ولا لعمده) أي لعدم ورود السجود له، ولأن عمده في محل العفو فسهوه أولى.
(قوله: ولشك فيما صلاه الخ) معطوف على لترك بعض أيضا.
أي وتسن سجدتان لشك فيما صلاه إلخ.
والواو في هذا وفيما قبله من المعطوفات بمعنى أو كما هو ظاهر.
وإنما سن السجود لذلك لخبر مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان.
ومعنى شفعن له صلاته: ردتها السجدتان مع الجلوس بينهما لأربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص، لا أنهما صيراها ستا.
وقد أشار في الخبر إلى أن سبب السجود هنا التردد في الزيادة لأنها إن كانت واقعة فظاهر، وإلا فوجود التردد يضعف النية ويحوج للجبر، ولهذا يسجد، وإن زال تردده قبل سلامه.
(قوله: واحتمل زيادة) أي بالنسبة للركعة التي يريد أن يأتي بها، كما ستعرفه.
(قوله: لأنه) أي ما صلاه مع الشك.
وقوله: إن كان زائدا أي باعتبار الواقع.
وقوله: وإلا فللتردد الخ أي وإن لم يكن زائدا فالسجود يكون لتردده الموجب لضعف النية، وذلك لأنه حال التردد لا يكون جازما بأنه من الصلاة وهذا خلل فيسجد لجبره.
(قوله: فلو شك أصلى إلخ) أي شك أهذا الذي صليته ثلاثا وهي - أي الركعة - التي يأتي بها رابعة، أو أربعة وهي خامسة؟ اه ح ل.
قوله: واحتمل زيادة، أي بالنسبة للركعة التي يأتي بها، وإلا فقبل الإتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة، لأن كلا من الثالثة والرابعة لا بد منه.
(قوله: وإن زال شكه قبل سلامه) هو غاية لسنية السجود.
وقوله: بأن تذكر الخ تصوير لزوال الشك.
أي بأن تيقن أن الركعة التي أتى بها رابعة.
(قوله: للتردد في زيادتها) أي يسجد للسهو وإن زال ما ذكر للتردد في زيادتها، أي حال القيام لها، فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير.
وقوله: في فعلها أي الركعة التي شك فيها.
(قوله: ولا إلى قول غيره) أي ولا يرجع إلى قول غيره.
والأولى وإن كان بإفراد الضمير، وهو غاية لعدم الرجوع.
ولا يرد على هذا مراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين لأنه ليس من باب الرجوع إلى قول غيره، وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته، أو أنهم بلغوا عدد التواتر.
(قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر) أي فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له، لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب.
كما ذكر ذلك الزركشي، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى.
ويلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر.
لكن أفتى الوالد رحمه الله بخلافه، ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه.
وجزم ابن حجر في التحفة بالاكتفاء بفعلهم، ومثله الخطيب في الإقناع والمغنى.