Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
(تنبيه) إن هذه الاعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت، وإثمه حيث وجبت، ولا تحصل فضيلة الجماعة - كما قال النووي في المجموع، واختار غيره ما عليه جمع متقدمون - من حصولها إن قصدها لولا العذر قال في المجموع: يستحب - لمن ترك الجمعة بلا عذر - أن يتصدق بدينار، أو نصفه، لخبر أبي داود وغيره.
(قوله تنبيه) أي في بيان حكم هذه الأعذار.
(قوله: إن هذه الأعذار) أي ونحوها مما مر.
(قوله: تمنع إلخ) محل كونها تمنع ما ذكر إذا لم يتأت له إقامة الجماعة في بيته، وإلا فلا يسقط عنه طلبها، لكراهة انفراده، وإن حصل بغيره شعارها.
(وقوله: كراهة تركها) أي الجماعة.
(وقوله: حيث سنت) أي حيث قلنا إن الجماعة سنة.
(قوله: وإثمه) بالنصب، معطوف على كراهة، أي وتمنع إثم الترك.
(وقوله: حيث وجبت) أي حيث قلنا إن الجماعة واجبة.
(والحاصل) الأعذار المذكورة تسقط الحرمة على القول بالفرضية، والكراهة على القول بالسنية.
(قوله: ولا تحصل فضيلة الجماعة) أي لمن تركها بعذر.
(قوله: واختار غيره) أي غير النووي.
(قوله: ما عليه إلخ) مفعول اختار.
(وقوله: من حصولها) أي فضيلة الجماعة، وهو بيان لما.
(وقوله: إن قصدها لولا العذر) قيد في حصول الفضيلة له، أي أنها تحصل له إن قصد فعلها لولا العذر موجود.
تحصل له الفضيلة كفضيلة من صلى جماعة.
وفي البجيرمي أن الذي يحصل له دون فضل من يفعلها.
وعبارته: وقيل بل يحصل له فضل الجماعة، لكن دون فضل من فعلها، أي حيث قصد فعلها لولا العذر.
وقرر شيخنا زي اعتماده، ونقل شيخنا م ر أن بعضهم حمل القول بعدم حصول فضلها على من تعاطى سبب العذر، كأكل البصل، ووضع الخبز في التنور.
والقول بحصول فضلها على غيره كالمطر والمرض.
(والحاصل) أن من رخص له ترك الجماعة حصلت له فضيلتها، وحينئذ يقال: لنا منفرد يحصل له فضيلة الجماعة.
وحينئذ تقبل شهادة من داوم على تركها لعذر، وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة لا تجب على من ذكر لقيام العذر.
(قوله: قال في المجموع: يستحب إلخ) الأولى ذكره في باب الجمعة، وإن كان له مناسبة هنا من جهة أن أعذار الجمعة كأعذار الجماعة.
(وقوله: لخبر أبي داود وغيره) قال في الزواجر: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار وفي رواية للبيهقي: بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع، أو مد.