Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
كرهه بعض الفقهاء، ولا معنى له، ولعله لم يود بالكراهة المنع (١) إلا أنه ليس من المروءة، وإلا فلا مانع من جهة الشرع، ويكاد يكون مقطوعًا به، أن ما يجوز (لمسه) (٢) يجوز النظر إليه، فإق قيل: ولعله داخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " (لا) (٣) ينظر الرجل إلى عورة الرجل".
فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسُّف على اللفظ.
والذي لا شك فيه من معناه، إنما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من جنسه.
وقوله: " .. ولا المرأة إلى عورة المرأة" (٤) كذلك.
فلو صح حديث بريدة، كَان ذلك منهيًّا عنه، وهو:
١٦٣ - حديث يرويه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن: "مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر: أن تختبئ (٥) في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، (٦) وأما الملبسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر: أن يصلي في (٧) سراويل ليس عليه رداؤه".
(١) لعل ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والسياق يقتضي زيادته.
(٢) في الأصل: "نفسه" وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٣) في الأصل: "إنما" وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وقد سبق تخريج الحديث في الباب الثاني.
(٤) سبق تخريجه في الباب الثاني. انظره هناك تحت رقم (١)، ص: ١٢٤.
(٥) كذا في "الكامل" لابن عدي، من اختبأ منه: استتر، وفي رواية: "أن تحتبي" بالحاء المهملة، من احتبى احتباء، يقال: احتبى بالثوب: اشتمل به.
(٦) كذا في "الكامل"، وفي الأصل: " .. والآخر".
(٧) زدتها من "الكامل"، والظاهر سقوطها من الأصل.