Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
(١١٥) - مسألة: رجل لها بعضُه, وبعضُه حرّ كذلك, بل هو أحرى بهذا:
وروي عن مالك: أنه قال: لا يجوز له النظر إليها، (وغداً) (١) كان أو غير وغدٍ، وهذا صحيح؛ لأن سبب الإِباحة معدوم، وسبب المنع قائم.
(١١٦) - مسألة: مدبّرها، عبدٌ لها:
ينبني الأمر في جواز نظره على ما تقدم في جواز بدوّها له من اعتبار أدائه شيئاً من كتابته، أو وجود وفائها عنده، وقد تقدم ذلك كله، ومذهب مالك: أنه عبد، فيجوز له ما جاز له، ومذهب ابن عبد الحكم: أنه عبد، ولكن العبد لا تبدو له؛ لأن الآية عنده محمولة على الإماء، أعني {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} النور: ٣١، وقد تقدَّم جميع ذلك مستوعباً.
(١١٨) - مسألة: عبد (الأجنبي) (٢):
في امتناع نظره إليها كَالحُرّ سواء، ولا فرق، كما لا يجوز (لها) (٣) أن تبدوَ له.
أباح له بعض الفقهاء الدخول والنّظر، وهو بعيد بما تقدَّم في باب البدوّ له، وروي عن ابن القاسم: أنه قال: أحبُّ إليّ أن لا يرى شعرها وزينتها مَن لا (تملكه) (٤)
(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "وغد"، وهو تصحيف.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "لاجنبي".
(٣) في الأصل: "له"، والظاهر ما أثبت.
(٤) في الأصل: "لا تملله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.