Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولَيْسَ الاثنتان بشيء لِأَنَّغَيْر المدخول بِهَا تبين بواحدة فلا عدة عليها فَإِذَاهي بانت بالطلقة ثُمَّ قَالَ: لها أَنْتَ طالق فإنها وقع الطلاق عَلَى امرأة أجنبية فلا يقع عليها
وَقَالَ مَالِكٌ وربيعة وأَصْحَاب الرَّأْيِ وأَهْل الْمَدِيْنَة والْأَوْزَاعِيّ وابن أبي لَيْلَى إِذَا قَالَ: لها ثلاث مرات أَنْتَ طالق سبقا متتابعا حرمت عَلَيْهِ حَتَّى تنكح زوجا غيره فإن هو سكت فيما بين الطلقتين بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية.
١٠٤- ولا اختلاف بين أَهْل العلم أَنَّهُا إِذَا كانت مدخولا بِهَا فقَالَ لها أَنْتَ طالق أَنْتَ طالق أَنْتَ طالق سكت أَوْ لم يسكت فيما بينهما عنها طالق ثلاثا إِلَّا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية الثالثة وَاللهُ أَعْلَمُ