وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ: لَا يجزيه أن يطعم بعضهم ويكسو بعضهم عَلَيْهِ أن يطعم عشرة مساكين أَوْ يكسو عشرة مساكين.
إذا قال: أقسمت بالله وأقسمت
٢٧٣- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قَالَ: أقسمت بالله وأقسمت فهما سواء تعين يكفرها وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يكون أقسمت معينا حَتَّى يَقُوْل: بالله