Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣١٣- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَابعت طعاما أَوْ برا أَوْ دابة أَوْ عبدا فينبغي للبائع أن يدفع المتاع عَلَى الذي باع ثُمَّ يأخذ الدَّرَاهِم منه إِذَا دفعه عليه.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يجب عَلَى البائع تسليم السلعة عَلَى المشتري ما لم يقبض الثمن.
وحكى الشَّافِعِيّ فِي هَذِهِ المسألة أربعة أقاويل: أشهرها أَنَّهُ قَالَ: قَالَ بعض الْعِرَاقيين يجبر القاضي كُلّ واحد منهما ٩٤/ب البائع عَلَى أن يحضر السلعة والمشتري عَلَى أن يحضر الثمن ثُمَّ يسلم السلعة عَلَى المشتري والثمن عَلَى البائع ولا يبالي بأيهما بدأ إِذَا كَانَ ذَلِكَ حاضرا.
قَالَ: وَقَالَ غيره: لَا أخبر أحدا منهما عَلَى إحضار شَيْء. ولكن أقول أيكما شاء أن أقضي له بحقه عَلَى صاحبه فليدفع عَلَيْهِ ما عَلَيْهِ من قبل أَنَّهُ لَا يجب عَلَى كُلّ واحد منكما دفع ما عَلَيْهِ إِلَّا بقبض ماله.