Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha - Detail Buku
Halaman Ke : 182
Jumlah yang dimuat : 357
« Sebelumnya Halaman 182 dari 357 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل

١فقال مالك:٢ في السنة في المساقاة التي يجوز٣ لصاحب الأرض أن يشترطها على٤ المساقي ٥سد الحظار وخم العين٦ وسرو الشرب٧ وإبار النخل وقطع الجريد٨ وجد الثمر٩ وما أشبه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط١٠ على من ساقى عملا جديدا يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفعها أو غراس يغرسه يأتي به من عنده أو ضفيرة يثبتها تعظم فيها١١ وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو إعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط١٢ ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن


١ موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
٢ في طبع تونس وشرح الزرقاني: والسنة: وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: السنة.
٣ م: لرب الحائط.
٤ ن: المساقي.
٥ م: شد قال الزرقاني: بالشين المنقوطة وهو الكثر عن مالك أي تحصين الزروب ويروي عنه بالسين المهملة أي سد الثلمة.
٦ ن: شروي.
٧ في بعض نسخ الهند وشرح الزرقاني: الإباء قال الزرقاني: بكسر الهمزة وشد الموحدة.
٨ م: وجد: إلا طبع مصر.
٩ م: وأشباهه علي أن الخ.
١٠ ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أوعين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأص ذلك من عنده أو ضفيرة بينهما تعظم فيها نفقته: إلا بعض نسخ الهند: يحدثه فيها من بئر يحفرها أوعين يرفع في رأسها.
١١ وفي بعض نسخ الهند: قال مالك: وإنما.
١٢ م: ويل بيعه.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 182 dari 357 Berikutnya » Daftar Isi