Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
تدبيري فقال السيد نعم فأعتقه فهذا عتق على مال وهو حر كله وعليه الخمسون دينارا وقد بطل التدبير١ قال ولو دبره ثم قال له أنت حر على٢ أن تؤدي كذا وكذا كان حرا على الشرط الآخر إذا قال أردت بهذا رجوعا في التدبير٣ وإن لم يرد بهذا رجوعا في التدبير عتق إذا أدى فإن مات سيده قبل أن يؤدي عتق بالتدبير وإن أراد بهذا رجوعا في التدبير فهو رجوع فيه ولا يكون هذا رجوعا في التدبير إلا بقول يبين به أنه أراد رجوعا في التدبير غير هذا القول فإن دبره ثم قاطعه على شيء٤ وتعجله العتق فليس هذا نقضا للتدبير والمقاطعة على ما٥ يقاطعها عليه فإن أداه عتق٦ وإن مات السيد قبل أن٧ يؤدي المدبر عتق المدبر بالتدبير حدثنا بذلك عنه الربيع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذلك مثل قول الثوري الجوزجاني عن محمد.
وقال ابرهيم النخعي تباع خدمة المدبر ولا تباع رقبته حدثنا بذلك يعقوب بن ابرهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابرهيم وعبيدة عن ابرهيم.
علة من قال لا يجوز بيع خدمة المدبر إجماع الحجة على ذلك وإن
١ قال الشافعي: ولو دبره الخ: وهذا في كتاب ال/ تابع لما سبق في ص ٤ إلا أن بينهما في الأم نحو صفحة لم ينقلها الطبري.
٢ أم: السرطين.
٣ أم: فهو رجوع في التدبير غير هذا القول فإن دبره الخ.
٤ قوله: وتعجله: كذا في الأم وكذا أيضا ما كان في النسخة أولا ثم أبدل وتعجل له.
٥ أم: تقاطعا.
٦ أم: فإن.
٧ أم: يؤذيه.