Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ينجس إنما ينجس بالمحرم فأما غير المحرم فلا ينجس به وما وصفت من هذا في كل ما لم يصب على النجاسة يريد إزالتها فإذا صب على نجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصفت استدلالاً بالسنة وما لم أعلم فيه مخالفاً، وإذا أصابت الثوب أو البدن النجاسة فصب عليها الماء ثلاثاً ودلكت بالماء طهر وإن كان ما صب عليها من الماء قليلاً فلا ينجس الماء بمماسة النجاسة إذا أريد به إزالتها عن الثوب لأنه لو نجس بمماستها بهذه الحال لم يطهر وكان إذا اغتسل الغسلة الأولى نجس الماء ثم كان في الماء الثاني يماس ماء نجساً فينجس والماء الثالث يماس ماء نجساً فينجس ولكنها تطهربما وصفت ولا يجوز في الماء غير ما قلت لأن الماء يزيل الإنجاس حتى يطهر منها ما مسه ولا نجده ينجس إلا في الحال التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء ينجس فيها والدلالة عن رسول الله بخلاف حكم الماء المغسول به النجاسة أن النبي قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وهو يغسل سبعاً بأقل من قدح ماء وفي أن النبي "أمر بدم الحيضة يقرص بالماء ثم يغسل"وهو يقرص بماء قليل وينضح، فقال بعض من قال: قد سمعت قولك في الماء فلو قلت: لا ينجس الماء بحال للقياس على ما وصفت أن الماء يزيل الإنجاس كان قولاً لا يستطيع أحد رده ولكن زعمت أن الماء الني يطهر به ينجس بعضه فقلت له: إني زعمته بالعرض من قول رسول الله الذي ليس لأحد فيه إلا طاعة الله بالتسليم له فأدخل حديث موسى بن أبي عثمان: لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل فيه فأدخلت عليه ما وصفت من إجماع الناس فيما علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء المصانع الكبار والبحر فلم يكن عنده فيه حجة.
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قلت له: ما علمتكم اتبعتم في الماء سنة