Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
بين (١) الإِمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الثاني ناسخ للأول، فإن الأول كان سنة ثمان، والثاني سنة عشر (١). ومنها: ما يعرف بالإجماع (٢)، كحديث قتل (أ) شارب الخمر في المرة الرابعة (٣).
(أ) لفظ: قتل. ساقط من (هـ).
(١) انظر: قول الشافعي في باب الحجامة للصائم، من اختلاف الحديث في آخر الأم ٨/ ٦٤١. وقال الشافعي: فإن كان حديث شداد وابن عباس رضي الله عنهما ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا. فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلى احتياطًا. انتهى.
وانظر: فتح الباري أيضًا ٤/ ١٧٧.
(٢) هذا هو القسم الرابع.
انظر: الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٦؛ والاعتبار، ص ٦؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٥١؛ ونزهة النظر، ص ٣٨؛ وإرشاد الفحول، ص ١٩٣.
(٣) أخرجه أبو داود في باب إذا تتابع في شرب الخمر عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ٤/ ٦٢٣ (ح رقم ٤٤٨٢).
والترمذي في الحدود ٤/ ٤٨ (ح رقم ١٤٤٤)، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
والنسائي في باب ذكر المغلظات في شرب الخمر ٨/ ٣١٣، عن ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهما.
وابن ماجه في باب من شرب الخمر مرارًا عن أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما ٢/ ٨٥٩ (ح رقم ٢٥٧٢ و ٢٥٧٣).
وابن حزم في المحلي ١١/ ٣٦٦، عن أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما قال: وهما ثابتان تقوم بهما حجة.
والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٥، عن ابن عمرو وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهما.
والحازمي في الاعتبار، ص ١٥٨، عن ابن عمرو ومعاوية وابن عمر رضي الله عنهم.