Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
استنبط السمعاني مسألةً فقهيةً في أن العاصي في سفره لا يترخص بما يحتاجه المضطر عند الضرورة، وحجته في عدم الترخص أن الله جعل من شروط الرخصة عدم التعدي.
وقد وافق السمعاني في استنباطه لهذا الحكم الفقهي الشافعي، وأحمد، ومجاهداً، وسعيد بن جبير، ولم يكن هذا الاستنباط إلا لتفسيرهم لقوله تعالى: {وَلَا عَادٍ} أي ولا متعد في سفره أو متعد على المسلمين، وحجتهم أيضاً أن الرخص لا تنال بالمعاصي. (١)
وقد ذكر ابن كثير هذا القول ولم يرجحه قال: " وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال
وممن خالف السمعاني في هذا الاستنباط الفقهي أبو حنيفة، ومالك، وشيخ الإسلام بن تيمية بحجتين:
الأولى: قالوا بأن المراد بقوله تعالى: {وَلَا عَادٍ} أي ولا متعد في أكله للميتة، أو ولا متعد على أعراض المسلمين وأموالهم.
(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ١١٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٣١)، وروح المعاني (١/ ٤٤٠)، واللباب في علوم الكتاب (١/ ٥٠٦).
(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٣١)