الأول: -على تقدير الصحة-كان ذلك بعد تقرير الأذان وشهرته.
الثاني: أنه كان مرة في الدهر، فأراد تحصيل فضيلة الأذان مع الإمامة (1).
زيادة صلاة الحضر:
وبعد شهر من مقدمه المدينة زيد في صلاة الحضر لاثنتي عشرة خلت من ربيع الآخر (2).
قال الدولابي: يوم الثلاثاء (3).
وقال السهيلي: بعد الهجرة بعام أو نحوه (4).
وكانت الصلاة قبل الإسراء: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها (5).