حَدِيثٌ ( عم ) : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 4 لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا , أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : " هِيَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا , وَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ , أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أُبَيٍّ ، بِهِ .