وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ، فَأَقَامَ الرِّجَالُ يَلُونَهُ ، وَأَقَامَ الصِّبْيَانُ خَلْفَ ذَلِكَ ، وَأَقَامَ النِّسَاءُ خَلْفَ ذَلِكَ " . قُلْتُ : لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا : إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا . قَالَ : وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، وَقَالُوا : إِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ ، وَكَأَنَّ أَنَسًا كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ فِي الصَّفِّ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيمِ خَلْفَهُ ، فَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلَاةً لَمَا أَقَامَ الْيَتِيمَ مَعَهُ ، وَلَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دِلَالَةُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا ، أَرَادَ إِدْخَالَ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِمْ .