وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَامَ فَقُومُوا ، وَالْإِمَامُ جُنَّةٌ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ الْقَوْمِ ، فَإِذَا صَلَّاهَا لِوَقْتِهَا وَأَقَامَ حُدُودَهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثَلُ أُجُورِهِمْ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَإِذَا لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتِمَّ حُدُودَهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَأَوْزَارُهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ " . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، لَكِنْ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَةِ دُونَ قَوْلِهِ : " وَإِذَا قَامَ فَقُومُوا " إِلَى آخِرِهِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَأَمْرُ الْمَأْمُومِينَ بِالْجُلُوسِ لِجُلُوسِ الْإِمَامِ مَنْسُوخٌ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامٌ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ .