قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّ سَلْمَانَ قَدَّمَهُ قَوْمُهُ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فَأَبَى حَتَّى دَفَعُوُهُ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ : أَكُلُّكُمْ رَاضٍ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْحَمْدُ للَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْعَبْدُ الْآبِقُ ، وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ " . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِمَا ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : قَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ ، فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاث ، فلا بأس أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ .