وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزْنِيُّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا " . قُلْتُ : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، أنْبَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي جَوَازِ الاقْتِصَارِ عَلَى قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا : " لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .