وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا وَهْبٌ : أَنْبَا خَالِدٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ ، وَسَنَّ سُنَنًا ، وَحَدَّ حُدُودًا ، فَأَحَلَّ حَلَالًا ، وَحَرَّمَ حَرَامًا ، وَشَرَعَ الْإِسْلَامَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا " فَسِيحًا وَاسِعًا ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللَّهِ طَلَبَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي خَاصَمْتُهُ وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ " الْحُجَّةَ " ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرَخِّصِ الْقَتْلَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : مُرْتَدٌّ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ فَقُتِلَ بِهَا اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ " . هَذَا إِسْنَادٌ مَدَارُهُ عَلَى حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ الرَّحَبِيِّ ، الْمَعْرُوفِ : بِحَنَشٍ ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَالسَّاجِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَغَيْرُهُمْ . رَوَاهُ مُسَدَّدٌ ، ثنا خَالِدٌ ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ ، فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانُيُّ فِي " الْكَبِيرِ " بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ . وَقَوْلُهُ : " فَلَجْتُ عَلَيْهِ " بِالْجِيمِ ، أَيْ ظَهَرْتُ عَلَيْهِ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ ، وَظَفِرْتُ بِهِ .