قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ : وَثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، ثَنَا صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : " يُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ " . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّ صَالِحَ بْنَ نَبْهَانَ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ ، وَسُفْيَانُ رَوَى عَنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي تَبْيِينِ حَالِ الْمُخْتَلِطِينَ .