وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : ثنا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثنا ابْنُ الْحُسَيْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ " . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ بِشْرِ بْنِ حُسَيْنٍ . قَالَ الْبَيْهَقِي فِي سُنَنِهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " . فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا ، وَلَسْتُ أَحْفَظْهُ ثَابِتًا ، فَهُوَ مُثْلُ : " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " . وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ ، حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ . قَالَ : ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ . وَلَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرُهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيِثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ .