قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يُتْرَكُ مُفْرَحٌ فِي الْإِسْلَامِ " . أَوْ قَالَ : " مُفْرَجٌ " . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْمُرَادُ : لَا يُتْرَكُ دَيْنٌ إِلَّا قُضِيَ . يُقَالُ : أَفْرَجهُ الدَّيْنُ إِذَا أَثْقَلَهُ . وَيُرْوَى بِالْجِيمِ أَيْضًا .