رَوَاهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، أنبأ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ أَبَا غَطْفَانَ طَرِيفَ الْمُرِّيَّ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ ، فَهُوَ عَلى هِبَتِهِ ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا " .