قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : ثنا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ " . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى .