قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ سورة التوبة آية 34 . كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَقَالَ : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٍ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ . فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، فَانْطَلِقُوا وانْطَلَقَ عُمَرُ ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّا لَمْ نَفْرِضِ الزَّكَاةَ ، إِلَّا لِنَطْلُبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي الْأَمْوَالِ لِتَبْقَى بَعْدَكُمْ " قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ " . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، فَذَكَرَهُ . قُلْتُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ بِهِ دُونَ قَوْلِهِ " وَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا " إِلَى آخِرِهِ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ .