وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا ، أَوْ بَرَصًا ، أَوْ جُذَامًا ، أَوْ قَرَنًا فَدَخَلَ بِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ " . زَادَ فِيهِ وَكِيعٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِالدُّخُولِ بِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .