رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثَةٍ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتَاقُ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ " .