وَقَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّنِي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، فَقَالَ : " إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ، جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَلَّا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ، كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ، لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ " . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، ثنا خَالِدٌ . . فَذَكَرَهُ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ . . . فَذَكَرَهُ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ " قَالَتْ : لَا جَرَمَ ، لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا " . قُلْتُ : حُسَيْنٌ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ الْمُلَقَّبُ : بِحَنَشٍ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ ، ثنا بِشْرُ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ . . فَذَكَرَهُ . . وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ .