رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا " ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : ثنا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ ، فَذَكَرَهُ .