قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ : وثنا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ مِنْ مالك الْيَمِينِ ، فقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَمَا أُحِبّ أَنْ أَصْنَعَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَوْ كُتِبَ إِلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أوتيت بِهَذَا ، جَعَلْتُهُ نَكَالًا " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَرَاهُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأُخْتَيْنِ عن مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَمَا أُحِبّ أَنْ أَصْنَعَ هَذَا ، قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا ، قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ .