وَقَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ ، يَقُولُ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " انْظُرُوا فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فهُوَ كَمَا يَقُولُ " ، هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ .