وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عمرو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا " ، قَالَ : فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا أَوْمَاتَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ؟ ، قَالَ : " فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا " .