رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عمرو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ بِنْتُهَا " ، قُلْتُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ ، ثنا قُتَيْبَةُ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عمرو بْنِ شُعَيْبٍ ، فَذَكَرَهُ دُوَنَ قَوْلِهِ " ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا " ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ، إِنَّمَا رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ يَضَعَانَ فِي الْحَدِيثِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْبِنْتَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ سورة النساء آية 23 ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .