قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثنا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُدْعَ لَهُ ، دَخَلَ فَاسِقًا ، وَأَكَلَ حَرَامًا ، وَشَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهَ " ، قُلْتُ : رَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ : " شَرُّ الطَّعَامِ " إِلَى أَخِرِهِ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوفًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا مَرْفُوعًا ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ مُغِيرًا وَخَرَجَ سَارِقًا " ، رَوَاهُ مُسَدَّدٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ ، وَالْبَزَّارُ فِي الْمُسْنَدِ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا " مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ لَهُ ، دَخَلَ فَاسِقًا ، وَأَكَلَ حَرَامًا " ، لَفْظُ الْبَزَّارُ .