رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخِيرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ " ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْد اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَنِيعٍ ، قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ مِثْلَهُ ، قُلْتُ : حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أُحِيلَ عَلَيْهِ .