وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، هَلْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ " لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا " ، قَالَ : وثنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، فَذَكَرَهُ ، هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ .