وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعِتَاقِ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ " ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَنْ عَرَضَ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَتَزَوَّجَهَا .