قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : ثنا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا تُوُفِّيَ ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا ، وَتقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .